×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
  • ×
×
  • ◄ الوثيقة.
  • ◄ الأقسام.
  • ◄ المثبتة.
  • ◄ الأعضاء.
  • ◄ الأكثر قراءة «1».
  • ◄ الأكثر قراءة «2».
  • ◄ القرآن.
  • ◄ استقبال المشاركات.
  • الأعضاء
  • ﴿المقالات﴾
    • الثقافة الإعلامية : الثقافة العامة.
    • سمية مسرور أول إعلامية مغربية تطرح بكل جرأة قضايا الاحتضان والكفالة في العالم العربي في حوار خاص.
    • عذاب قوم هود : تنوع التعبير ووحدة المعنى - تأملات.
    • علي بن أبي طالب : الخليفة الرابع.
    • الثقافة التسلسلية : الثقافة العامة.
    • إدارة الأزمات : الأزمة التعليمية - أنموذجاً.
    • الثقافة القانونية : التشريعات الجنائية.
    • المملكة العربية السعودية : التاريخ.
    • الثقافة القانونية : التشريعات الإدارية.
    • الثقافة القانونية : التشريعات الطلابية.

    الرئيسية.

    ■ 18- قسم : الثقافة القانونية.

    منهل ﴿الفريق المساند﴾
    منهل ﴿الفريق المساند﴾.
    إجمالي المشاركات : ﴿253﴾.
    1438/01/01 (06:01 صباحاً).

    نظام الجامعات في المملكة العربية السعودية.

    ■ تاريخ الإصدار : 1441/03/02هـ الموافق : 2019/10/30م.
    ■ تاريخ النشر : 1441/03/11هـ الموافق : 2019/11/08م.
    ■ مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ ــ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01هـ.

    * استثناءً من أحكام البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، يعين رؤساء الجامعات وفقاً لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رئيس الجامعة، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.

    ■ مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ.
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (239 / 61) بتاريخ 28 / 2 / 1440هـ، ورقم (224 / 56) بتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1/ 3 / 1441هـ.
    رسمنا بما هو آت:
    ● أولاً: الموافقة على نظام الجامعات، بالصيغة المرافقة.
    ● ثانياً: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    ● ثالثاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليًّا -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.
    ● رابعاً: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.
    ● خامساً: تُمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم- مدةً انتقاليةً (سنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات؛ لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخلّ بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).
    ● سادساً: يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم- بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام؛ على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.
    ● سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    ■ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01هـ
    إن مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6317 وتاريخ 30 / 1 / 1441هـ، المشتملة على خطاب وزارة التعليم رقم 24723 وتاريخ 13 / 2 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الجامعات.
    وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436هـ.
    وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1318) وتاريخ 10 / 11 / 1438هـ، ورقم (1287) وتاريخ 22 / 9 / 1439هـ، ورقم (1392) وتاريخ 29 / 7 / 1440هـ، ورقم (2205) وتاريخ 25 / 12 / 1440هـ، ورقم (202) وتاريخ 17 / 2 / 1441هـ. والمذكرات رقم (503) وتاريخ 28 / 4 / 1439هـ، ورقم (1620) وتاريخ 16 / 12 / 1439هـ، ورقم (9) وتاريخ 9 / 1 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
    وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-58 / 39 / د) وتاريخ 4 / 11 / 1439هـ، ورقم (11-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، والمحضر رقم (21 / 41 / م) وتاريخ 22 / 2 / 1441هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
    وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (239 / 61) وتاريخ 28 / 2 / 1440هـ، ورقم (224 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.
    يقرر ما يلي:
    ● أولاً: الموافقة على نظام الجامعات، بالصيغة المرافقة.
    ● ثانياً: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    ● ثالثاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليًّا -بما فيها- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.
    ● رابعاً: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.
    ● خامساً: تُمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار- مدةً انتقاليةً (سنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات؛ لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخلّ بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).
    ● سادساً: يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار- بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام؛ على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.
    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقة لهذا.
    ● سابعاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزارة المالية، أوجه الصرف من الإعانة التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد.
    ● ثامناً: تلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن أسقف الميزانية المحددة لها.
    ● تاسعاً: ينتهي عمل اللجنة (المؤقتة) -المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436هـ- من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات لمهماته وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار.
    رئيس مجلس الوزراء
    ■ انطلاق منتدى منهل الثقافة التربوية: يوم الأربعاء المصادف غرة شهر محرم 1429هـ، الموافق التاسع من يناير 2008م.
    ■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
    Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
    Copyright© Dimensions Of Information.