سياسة النشر :

1- لا يتعامل منتدى منهل الثقافة التربوية مع مصطلح ﴿التسجيل المبدئي﴾، فالمشاركات متاحة للجميع.
2- وجوب توثيق المشاركات وفق الأساليب العلمية لتوثيق المعلومات حفظاً للحقوق الفكرية وتيسيراً للباحث عن المعلومة.
3- لا تلتزم إدارة منهل بنشر كل المشاركات، ويخضع توقيت النشر لاعتبارات فنية لا عِلاقة لها بالمادة العلمية أو مكانة الكاتب.
4- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي لا تتضمن الاسم الحقيقي - ثلاثياً على الأقل - ﴿المسلمون عند شروطهم في تدوين الاسم﴾.
5- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتعارض مع ﴿المعتقدات الدينية / النظم التشريعية / العادات الاجتماعية / التقاليد المجتمعية﴾.
6- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتطرق إلى ﴿أسماء / منظمات﴾ بهدف الإثارة الإعلامية أو الطلبات الرسمية أو النقد اللاذع أو التجريح.
7- لبعث المشاركة على الرابط التالي :
﴿مركز استقبال المشاركات﴾.

الأهداف غير المشروعة :

■ إن جميع ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومختلف التشريعات القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية ﴿لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني 1438﴾ يُعد من الأهداف غير المشروعة، وخاصة :
1- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات الطابع السياسي، أو المتضمنة أسماء سياسيين.
2- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالصراعات (المذهبية / الطائفية / الحزبية / السياسية / .. الخ).
3- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالخلافات (الرسمية / الشخصية) مع المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ).
4- السعي لدى المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ) بطلب أو متابعة (التوظيف / الدراسة / البلاغات / الشكاوى / .. الخ).
5- توفير (الكتب المطبوعة / الدراسات العلمية / البحوث الإجرائية / أوراق العمل / الوثائق / التشريعات / الملخصات / .. الخ).
6- إعطاء معلومات شخصية عن (الكتاب المشاركين في منهل الثقافة التربوية / المسؤولين في مختلف المنظمات / .. الخ).

التعزير : (لغة - شرعاً) - أصل التعزير.


■ التعزير.
● التعزير لغة : مأخوذ من عزره يعزره تعزيراً، وعزّره: رده.
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.
والتعزير من ألفاظ الأضداد فهو يأتي بمعنى التوقير والتعظيم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ وقوله: ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ أي عظمتموهم وقيل: نصرتم

● التعزير في الشرع : هو عقوبة غير مقدرة مشروعة في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة، وإلى هذا التعريف ذهب جمهور الفقهاء [1].
وعرفه الحنفية بأنه: تأديب مشروع دون الحد [2].
ورد على هذا التعريف: بأن التعزير قد يزيد على الحد المقدر وقد ينقص، حسب المصلحة والاجتهاد.
والراجح الأول: لشموله ما دون الحد وما فوقه من التعزيرات.

● أصل التعزير :
الرد والمنع فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه، ومنعتهم من أذاه، ويأتي أيضاً بمعنى التأديب ولهذا قيل: للتأديب الذي هو دون الحد: تعزيراً لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب [3].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 397، المغني والشرح الكبير 10/ 347، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 279، كشاف القناع 6/ 121، فقه السنة 2/ 497.
[2] حاشية ابن عابدين 3/ 373، وفتح القدير لابن الهمام 4/ 212.
[3] لسان العرب 2/ 764، شرح القاموس 2/ 88، مختار الصحاح: ص 454.
■ الألوكة.