فريق منهل «1».
عدد المشاركات : 212
1443/06/01 (06:01 صباحاً).
عدد المشاهدات :: ﴿﴿2168﴾﴾
مُلخص لأهمّ أحكام المواريث (5).
◄ وأما إن ترك الميِّت (بنتاً واحدة وعَصبة) : فإن البنت تأخذ نصف التركة، والباقي يأخذه العَصَبة، وكذلك الحال إذا مات وترك (بنت ابنِهِ) وعَصَبة: فإنّ بنت الابن هنا تأخذ النصف (مثلما تأخذ بنت المَيِّت إذا كانت موجودة)، والباقي يأخذه العَصَبة، وأما إنْ ترك (بنات ابنِهِ) وعَصَبة: فإنّ بنات الابن هنا يأخذنَ الثلثين (مثلما تأخذ بنات المَيِّت إذا كُنّ موجودات)، والباقي يأخذه العَصَبة.
◄ علم (الفرائض ــ المِيرَاثَ) : مُلخص لأهمّ أحكام المواريث ﴿1443﴾.
عدد المشاهدات :: ﴿﴿2168﴾﴾
مُلخص لأهمّ أحكام المواريث (5).
◄ وأما إن ترك الميِّت (بنتاً واحدة وعَصبة) : فإن البنت تأخذ نصف التركة، والباقي يأخذه العَصَبة، وكذلك الحال إذا مات وترك (بنت ابنِهِ) وعَصَبة: فإنّ بنت الابن هنا تأخذ النصف (مثلما تأخذ بنت المَيِّت إذا كانت موجودة)، والباقي يأخذه العَصَبة، وأما إنْ ترك (بنات ابنِهِ) وعَصَبة: فإنّ بنات الابن هنا يأخذنَ الثلثين (مثلما تأخذ بنات المَيِّت إذا كُنّ موجودات)، والباقي يأخذه العَصَبة.
◄ علم (الفرائض ــ المِيرَاثَ) : مُلخص لأهمّ أحكام المواريث ﴿1443﴾.
◄ وأما إن ترك الميِّت (بنتاً واحدة وعَصبة) : فإن البنت تأخذ نصف التركة، والباقي يأخذه العَصَبة، وكذلك الحال إذا مات وترك (بنت ابنِهِ) وعَصَبة: فإنّ بنت الابن هنا تأخذ النصف (مثلما تأخذ بنت المَيِّت إذا كانت موجودة)، والباقي يأخذه العَصَبة، وأما إنْ ترك (بنات ابنِهِ) وعَصَبة: فإنّ بنات الابن هنا يأخذنَ الثلثين (مثلما تأخذ بنات المَيِّت إذا كُنّ موجودات)، والباقي يأخذه العَصَبة.
◄ علم (الفرائض ــ المِيرَاثَ) : مُلخص لأهمّ أحكام المواريث ﴿1443﴾.