من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

سجن النفس ﴿3213﴾.
بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : فريق منهل «1».
إجمالي القراءات : ﴿19510﴾.
عدد المشــاركات : ﴿226﴾.

لائحة (المكافآت ــ الإعانات) الطلابية.
أ / اللوائح والتعليمات.
■ الفصل الأول : المكافآت.
● المادة الأولى : تعريفات.
♦ يقصد بالمكافآت : المبلغ الذي يمنح للطالب تشجيعاً له عند التحاقه بأي نوع من أنواع التعليم ورد في لوائحه شروط صرف المكافأة، طيلة مدة الدراسة، مثل ما يصرف لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطلاب التربية الخاصة.
♦ يقصد بالإعانة : المبلغ الذي يصرف للطالب لمساعدته على تحمل نفقات سكنه وإعاشته عند التحاقه بأي نوع من أنواع التعليم، مثل المغترب في المرحلة المتوسطة والثانوية، وما يصرف لطلاب القرى النائية ذات الطرق الوعرة لمساعدتهم على الاستيطان والاستقرار.

● المادة الثانية : هدف اللائحة.
تمشياً مع أهداف السياسة التعليمية للمملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فان هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم صرف المكافآت والإعانات التي أقرتها الدولة للطلاب المستحقين لها.

● المادة الثالثة : مكافآت طلاب التربية الخاصة (1).
1. يقصد بمكافآت طلاب التربية الخاصة المبلغ الذي يصرف للطلاب الملتحقين بمعاهد وفصول وبرامج التربية الخاصة.
2. يصرف للطالب السعودي الملتحق بمعاهد وفصول التربية الخاصة شهرياً مبلغاً وقدره (وفق الجدول التالي) :
۞ المرحلة الابتدائية :
300 ثلاثمائة ريال شهرياً (القسم الخارجي).
90 تسعون ريالاً شهرياً (القسم الداخلي).

۞ المرحلة المتوسطة :
375 ثلاثمائة وخمسه وسبعون ريالاً شهريا (القسم الخارجي).
135 مائة وخمسه وثلاثون ريالاً شهرياً (القسم الداخلي).

۞ المرحلة الثانوية :
450 أربعمائة وخمسون ريالاً شهرياً (القسم الخارجي).
300 ثلاثمائة ريالاً شهرياً (القسم الداخلي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 761 في 13 / 6 / 1397هـ ورقم 1254 في 23 / 9 / 1397هـ.


3. تصرف المكافآت لمدة (12) أثنى عشر شهراً.
4. تصرف المكافآت لطلاب التربية الخاصة بفئاتها المختلفة :
• طلاب التربية الفكرية.
• طلاب الأمل للصم.
• طلاب النور (للمكفوفين).
وبمختلف المراحل (تهيئة ـ ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي).

5. تصرف مكافأة شهرية أضافية (1) مقدارها أربعمائة ريال لطلاب معاهد النور الذين يعولون (عائلة) اسر بمسمى (إعانة عائلية) وذلك أسوة بما يصرف للمتدربين المعاقين الملحقين بمراكز التأهيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12 / 9 / 1401هـ.

● المادة الرابعة : مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القران الكريم (2).
1. يقصد بمكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم المبلغ الذي يصرف للطلاب الملتحقين بمدراس تحفيظ القرآن الكريم (المرحلة الابتدائية ـ المرحلة المتوسطة ـ المرحلة الثانوية) لضمان الاقبال عليها تشجيعاً للطلاب على حفظ القرآن الكريم.
2. يصرف للطالب الملتحق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم مبلغاً وقدره :
• المرحلة الابتدائية : 250 مائتان وخمسون ريالاً شهرياً.
• المرحلة المتوسطة : 500 خمسمائة ريالاً شهرياً.
• المرحلة الثانوية : 600 ستمائة ريالاً شهرياً.
3. تصرف المكافأة لمدة (12) اثنى عشر شهراً.

● المادة الخامسة : مكافآت طلاب دار التوحيد.
1. يقصد بمكافأة طلاب دار التوحيد المبلغ الذي يصرف للطلاب الملتحقين بمدرسة دار التوحيد.
2. يصرف للطالب الملتحق بمدرسة دار التوحيد المتوسطة مبلغ 300 ريال شهرياً.
3. يصرف للطالب الملتحق بمدرسة دار التوحيد الثانوية مبلغ 375 ريال شهرياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (28) وتاريخ 3 / 12 / 1413هـ
(2) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 2 / 3 / 1399هـ المبلغ بخطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 5663 في 11 / 3 / 1399هـ..


● المادة السادسة : المكافأة التشجيعية لخرجي محو الأمية وتعليم الكبار الليلية (1).
4. يقصد بالمكافأة التشجيعية لمحو الأمية وتعليم الكبار الليلية (المبلغ المقطوع الذي يصرف للطالب السعودي المتخرج من مدارس محو الأمية وتعليم الكبار الحاصلين على الشهادة الابتدائية للكبار).
5. يمنح كل طالب سعودي يتخرج من (مدارس محو الأمية وتعليم الكبار الليلية) مكافأة مقطوعة مرة واحدة عند تخرجه.
6. يصرف للطالب السعودي المتخرج والحاصل على الشهادة الابتدائية للكبار من غير منسوبي الدولة، (أي : غير الموظف) مكافأة قدرها ألف (1000) ريال شريطة أن يكون المتخرج من الدارسين المنتظمين في الصف الثالث بتعليم الكبار.
7. يصرف للطالب السعودي المتخرج من مدارس محو الأمية وتعليم الكبار الليلية من منسوبي الدولة مكافأة قدرها خمسمائة ريال (500) شريطة أن يكون المتخرج من الدارسين المنتظمين في الدراسة الليلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 264 وتاريخ 26 / 11 / 1404هـ.


■ الفصل الثاني : الإعانات.
● المادة السابعة : إعانة بدل الاغتراب (1).
♦ يقصد بإعانة بدل الإغتراب : المبلغ الذي يصرف للطالب الذي لا توجد له مرحلة متوسطة، أو ثانوية في بلد إقامة أسرته لمساعدته على تحمل نفقات سكنه وإعاشته وقدره (600) ستمائة ريال ولمدة عام دراسي (تسعة أشهر).
♦ أولا ـ شروط إعانة بدل الإغتراب ما يأتي :
1. أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أمه سعودية.
2. أن تكون أسرة الطالب مقيمة خارج المملكة أو مقيمة في بلدة داخل المملكة ليس فيها مدرسة متوسطة أو ثانوية وتبعد عن أقرب بلدة فيها مدرسة متوسطة، أو ثانوية حسب مرحلته مسافة لا تقل عن 50 كيلو متراً مسفلتاً أو خمسة وثلاثين 35 كيلو متراً صحراوياً أو ممهداً أو 15 خمسة عشر كيلو متر إذا كان الطريق وعراً. ويقصد بالطريق الوعر الطريق الجبلي أو الرملي الذي لا تسلكه السيارة إلا بصعوبة بالغة ويجب النص في إثبات المسافة على نوعية الطريق وحساب المسافة من أقرب طريق بين المدرسة وسكن الأسرة الفعلي، ويتم تحديد المسافة عن طريق القياس الفعلي من قبل لجنة مشكلة في إدارة التعليم أو المدرسة وفق الأنموذج المعد المرفق باللائحة وليس مجرد تقدير.
3. إذا كان الطريق يجمع بين الوعورة والسهولة فيؤخذ بالمسافة الأكثر وإذا تساوت المسافة فيؤخذ بالمسافة الوعرة، ويعتبر الطريق وعراً.
4. الأولى أن يلتحق الطالب المستحق للإعانة بمدارس منطقته أو أقرب مدرسة لإقامة أسرته، فإن كان هناك أزمة في السكن أو صعوبة في المعيشة جاز له أن يدرس في منطقة أخرى غير منطقته.
5. إذا توفر القطاع التعليمي الذي يدرس فيه الطالب في بلده الأصلي أو توفر صفه توقف الإعانة وله الخيار في الاستمرار في الدراسة في أي مكان من البلدين.
6. تجري مراجعة سنوية لهذه الشروط بالنسبة لكل طالب مغترب لاحتمال إفتتاح مدارس جديدة في بداية كل عام دراسي تلغي أحقية بعض الطلاب لهذه الإعانة.
7. لا يحق للطالب الجمع بين إعانة بدل الإغتراب والنقل.
8. تستكمل أوراق الإغتراب وفق ما يأتي :
أ ـ صورة مصدقة من بطاقة نجاح الطالب من المرحلة أو الصف السابق.
ب ـ تعبئة نموذج الإغتراب (المرفق) والمعد لهذا الغرض.

● المادة الثامنة : إعانة أبناء المعلمين المتوفين (1).
1. يقصد بإعانة أبناء المعلمين المتوفين المبلغ الذي يصرف شهرياً لأبناء المعلم المتوفى تقديراً من الدولة لخدماته في التعليم.
2. يصرف للطالب في المرحلة الابتدائية (200) مائتي ريال شهرياً ولمدة 12 إثنى عشر شهراً.
3. يصرف للطالب في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية مبلغ (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ولمدة 12 إثني عشر شهراً.
4. يشترط لصرف إعانة أبناء المعلمين المتوفين الشروط الآتية :
أ ـ أن يكون الأب (المعلم) المتوفى قد مارس التدريس فعلا لمدة عشر سنوات على الأقل أو توفى وهو يمارس التدريس (أي : على رأس العمل مهما كانت مدة خدمته).
ب ـ يشترط لصرف الإعانة انتظام الطالب أو الطالبة بالمدرسة ونجاحه في الدراسة.
ج ـ لا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المعلم المتوفى بنين وبنات، فإذا زاد عدد الأبناء المستحقين للإعانة عن أربعة في مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي يصرف لهم جميعاً نصيب أربعة أبناء من أكثرهم استحقاقا للإعانة توزع على الجميع بالتساوي.
د ـ أن يكون الابن منتظماً في إحدى مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي وفي المدارس النهارية ولا تصرف لمن التحق بأنواع التعليم الأخرى لأنه يحصل على مميزات تلك المرحلة.
هـ ـ تصرف إعانة أبناء المعلمين المتوفين دون ربطها بأية مخصصات أو مكافآت أخرى.
و ـ تستكمل مسوغات صرف إعانة أبناء المعلم المتوفى وفق الآتي :
1) صورة من شهادة وفاة المعلم المتوفي.
2) صورة من بيان خدمات المعلم المتوفي.
3) صورة من السجل المدني للمعلم المتوفي.
4) صورة من صك الوكالة.
5) تعريف من المدرسة بانتظام الطالب في الدراسة وحالته الدراسية (ناجح أو معيد سنة أو معيد سنتين).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 620 في 21-22 / 6 / 1392هـ ورقم 1254 في 23 / 9 / 1397هـ ورقم 296 في 3 / 12 / 1403هـ.


● المادة التاسعة : إعانة القرى النائية (1).
1. يقصد بها المبلغ الذي يصرف للطلاب الملتحقين بالدراسة في مراحل التعليم العام في القرى النائية والتي لا تسمح حالة أهالي الطلاب المالية والاجتماعية والمعيشية في انتظام أبنائهم في التعليم، وقررت هذه الإعانة للأسباب الآتية :
أ ـ انتشار السكان في مواقع نائية لا يتوفر فيها مدارس ويصعب إقناع أولياء أمور الطلاب بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.
ب ـ عدم استقرار سكان مناطق الرعي الذين ينقلون وراء الماء والكلأ مما يؤدي إلى انسحاب الطلاب من المدارس والسفر مع ذويهم.
ج ـ حاجة السكان إلى مساعدة أبنائهم لهم في أعمالهم في سن مبكرة سواء في الزراعة أو الرعي مما يحول دون التحاق أبنائهم في المدارس.
د ـ صعوبة المعيشة في هذه المناطق وعدم توفر بعض الخدمات الضرورية.

2. الهدف من إعانة القرى النائية : المساعدة على توطين الأهالي واستقرارهم والتشجيع على التحاق أبنائهم في المدارس والمحافظة عليهم من التسرب.
3. يصرف للطالب في المرحلة الابتدائية إعانة مقدارها 150 مائة وخمسين ريالاً شهرياً.
4. يصرف للطالب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية إعانة مقدارها 300 ثلاثمائة ريال شهرياً ولمدة عام دراسي (تسعة أشهر).
5. تصرف إعانة القرى النائية للطلاب الذين يسكنون في مواقع لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية التالية بعد دراسة الحالة وموافقة صاحب الصلاحية (معالي الوزير أو من ينيبه) :
• عدم توفر المواصلات // (صعوبة الطرق).
• الصحة // (عدم وجود مراكز صحية أولية).
• المياه // (عدم توفر المياه).
• الكهرباء // (عدم توفر الكهرباء).
• عدم وجود أسواق تجارية.
ولا تصرف للطلاب الذين يسكنون في مواقع تتوفر فيها ثلاث من الخدمات السابقة.
• لا تصرف الإعانة إلا بعد صدور قرار وزاري ينص على صرفها للطلاب.
• توقف الإعانة متى زالت الأسباب الموجبة لصرفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 689 في 15 / 5 / 1397هـ ، والقرار رقم 292 في 29 / 2 / 1398هـ..


● المادة العاشرة : إعانة طلاب منطقة جبل رضوى (1).
1. تصرف إعانة شهرية مقدارها أربعمائة وخمسون 450 ريالاً شهرياً لكل طالب بمنطقة جبل رضوى بمحافظة يبنع طوال العام.
2. تخفض هذه الإعانة إلى النصف في حالة تأمين الوجبة الغذائية.

● المادة الحادية عشرة : التعويضات التي تصرف للطلاب الذين يصابون أثناء الدراسة أو التدريب (2).
1. يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد عرض ذلك على مقام مجلس الوزراء.
2. يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب.
3. يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب يقدر على أساس نسبة العجز إلى العجز الكلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بناء على صورة خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7347 في 4 / 4 / 1401هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو وزير الداخلية.
(2) قرار مجلس الوزراء رقم 228 في 18 / 12 / 1400هـ..


■ الفصل الثالث : أحكام عامة.
1. توقف المكافأة أو الإعانة عن الطالب بعد تخرجه من مرحلته من تاريخ آخر يوم في الاختبارات وتستمر بالنسبة للطلبة المتوفي آباؤهم إذا استمروا في الدراسة إلى المرحلة التالية.
2. يخصم من جميع المكافآت والإعانات أيام الغياب بدون غدر مقبول وتثبت في المسير.
3. في جميع الحالات مع عدم الإخلال بما ورد في اللوائح المنظمة لأنواع التعليم إذا رسب الطالب سنة واحدة تخفض المكافآت أو الإعانات بنسبة 50% وإذا رسب سنتين متتاليتين تقطع وإذا نحج بعد ذلك يعاد صرفها.
4. تصرف الإعانات والمكافآت جميعها من بند مكافآت الطلاب رقم ( 210) ــ ميزانية وزارة المعارف.
5. إذا انتهت السنة الدراسية بدون أن يثبت الطالب اغترابه فلا يستحق الطالب إعانة عن سنته تلك، وإذا لم تصرف له الإعانة قبل نهاية السنة المالية فيسقط حقه فيها وفقاً لتعليمات المقام السامي (1).
6. يصدر قرار إداري (من مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة) بصرف المكافأة والإعانات للطلاب المستحقين لها.
7. لا يجوز الجمع بين إعانتين أو إعانة ومكافأة أخرى حيث لا يصرف أكثر من مكافأة أو إعانة للطالب الواحد مع ملاحظة أن ذلك لا يشمل مكافآت أبناء المعلمين المتوفين (2).
8. لا تصرف إعانة بدل الاغتراب لسكان البادية أو المزارع أو البر.
9. للوزارة الحق في إيقاف الإعانة عن مدارس المدن التي كانت تصرف لها إعانة القرى النائية نظراً لأن تلك المدن لا تعتبر نائية في الوقت الحاضر حيث توفرت فيها الخدمات، كما يحق للوزارة نقل هذه الاعانة إلى مناطق وأماكن نائية لا تتوفر فيها الخدمات لتكون عوناً للأهالي ومساعداً لاستمرار الطلاب في التعليم وسبباً في الاستقرار والاستيطان ولمواجهة بعض متطلبات الحياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بناء على القرار الوزاري رقم 5304/57 وتاريخ 19 / 11 / 1395هـ (المادة الثامنة).
(2) بناء على التعميم الوزاري رقم 281/1 في 16 / 7 / 1416هـ..


■ إيضاح (تقني) : إعانة بدل الاغتراب.
يقصد بإعانة بدل الاغتراب المبلغ الذي يصرف للطالب الذي لا توجد له مرحلة متوسطة، أو ثانوية في بلد إقامة أسرته، لمساعدته على تحمل نفقات سكنه وإعاشته وهو مبلغ وقدرة (600) ستمائة ريال شهرياً ولمدة عام دراسي (من بدء الدراسة وحتى نهاية آخر يوم من الاختبارات).
● تستكمل أوراق الاغتراب وفق ما يلي :
1. إرفاق أسماء الطلاب من نظام (نور) موضحاً بها أسماء الفصول.
2. تعبئة نموذج الاغتراب (المرفق) والمعد لهذا الغرض.
3. إرفاق صورة كرت الأيبان المراد نزول المبلغ عليه.
4. إرفاق صورة من كرت العائلة, وتحديد الاسم على الصورة.