من أحدث المقالات المضافة في القسم.

وكالة الأنباء السعودية ﴿واس﴾.
عدد المشاركات : 11
1443/07/01 (06:01 صباحاً).
عدد المشاهدات : ﴿﴿3181﴾﴾

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية 1443.
قرار رقم (269) وتاريخ 1443/05/03هـ.

■ إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66560 وتاريخ 18 /11 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم 1442 /47937 /2 /1 وتاريخ 13 /11 /1442هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (444) وتاريخ 21 /2 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-12 /43/د) وتاريخ 15 /3 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2994) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

■ يقرر :
تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي:
«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.
2- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.
ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (12) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.
ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».
رئيس مجلس الوزراء

◂يلتزم منتدى منهل الثقافة التربوية بحفظ حقوق الملكية الفكرية للجهات والأفراد وفق نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية. ونأمل ممن لديه ملاحظة على أي مادة في المنتدى تخالف نظام حقوق الملكية الفكرية مراسلتنا بالنقر على الرابط التالي ◂◂◂ ﴿هنا﴾.