من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : محمد أحمد الأكوع.
إجمالي القراءات : ﴿4776﴾.
عدد المشــاركات : ﴿54﴾.

أحكام عيد الفطر السعيد.
● أولاً ـ الاستعداد لصلاة العيد بالتنظف ولبس أحسن الثياب : فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع : أن ابن عمر رضي اله عنهما كان يغتسل يوم عيد الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال ابن القيم : (ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه). وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين، قال ابن حجر : (روى ابن أبي الدنيا والبيقهي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين).
● ثانياً ـ يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً : ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر، لحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا).
● ثالثاً ـ يسن التكبير والجهر به يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى : لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : (أن رسول الله كان يخرج في العيدين رفعاً صوته بالتهليل والتكبير)، وعن نافع : (أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره).
ومن صيغ التكبير ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد).
♦ ♦ التكبير الجماعي :
• التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.
التكبير الجماعي في العيد من المسائل التي وقع فيها الخلاف, فذهب بعض العلماء إلى أنه غير مشروع, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :الذي يظهر أن التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده. اهــ.
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة : أما التكبير الجماعي فهو بدعة؛ لأنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» اهــ.
وأفتى بمنعه جمع من المعاصرين, منهم: الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -, والشيخ حمود التويجري - رحمه الله - كتب رسالة خاصة في إنكار التكبير الجماعي.

• وذهب بعض المفتين به إلى أنه جائز.
فقد صح أن التكبير في الحالات التي يطلب فيها طلباً خاصاً، مثل : أيام التشريق، والعشر الأول من ذي الحجة، كان يقع جماعياً، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد، ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً.
وهذا صريح في أن التكبير كان يقع جماعياً، وفي البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
وغاية ما تدل عليه هذه الآثار جواز وقوعه جماعياً، لا أن فعله جماعة هو أصل مشروعيته، أو أنه أكمل من فعله فرادى.
● رابعاً : يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً : لحديث علي رضي الله عنه قال : (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً).
● خامساً : يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر : لحديث جابر رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق).
● سادساً : تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة : وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية، وتكون الخطبة بعد الصلاة، ويتأكد خروج النساء، ومن الأدلة على ذلك :
1- حديث عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات والثانية خمساً).
2- وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في في العيدين بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).
3- وعن عبيد بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : (كان يقرا فيهما بـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) و (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ)).
4- وعن أم عطية رضي اله عنهما قالت : (أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور - أي المرأة التي لم تتزوج - فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم).
5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة).
6- وعن جابر رضي الله عنه : (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة).
● سابعاً : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله).
● ثامناً : إذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد : لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم : (أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم).
● تاسعاً : لا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس (تقبل الله منا ومنك) : قال ابن التركماني : في هذا الباب حديث جيد وهو حديث محمد بن زياد قال : كنت مع أبي أمامة إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : (تقبل الله منا ومنك) قال أحمد بن حنبل : إسناده جيد.
فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : (ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر).
● عاشراً : احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال وحلق اللحية والاحتفال المحرم من سماع الأغاني والنظر المحرم وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال، وأحذرك أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.