من أحدث المقالات المضافة في القسم.

فريق منهل «1».
عدد المشاركات : 190
1443/08/01 (06:01 صباحاً).
عدد المشاهدات :: ﴿﴿3519﴾﴾

مُلخص لأهمّ أحكام المواريث (7).
أما إن مات وترك (أمه وأباه وزوجته، وترك معهم بناتٍ فقط (أو بنتاً واحدة)): فإنَّ البنات يَأخذنَ نصيبهنّ (كما سبق)، ويأخذ أبوه السدس، وأمه السدس، وزوجته الثُمُن، والباقي يَرِثُهُ أبوه (بالتعصيب)، لأنه يَحجُبُ مَن بَعدَهُ في ترتيب العَصَبة، وإن لم يكن له أولاد نهائياً، وورثه أبواه فقط: فلأمه ثلث التركة، ولأبيه الباقي، فإن مات وترك أمه وأباه، وترك إخوة (اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا): فلأمه السدس فقط (وليس الثلث)، وللأب الباقي ولا شيء لإخوته، لأن الأبُّ يَحجُبُ مَن بَعدَهُ في ترتيب العَصَبة، (ولَعَلَّ الحِكمة من ذلك - واللهُ أعلم - أنّ والدهم هو الذي توَلَّى نِكاحَهُم، وكذلك يَتولى نكاح مَن لم يتزوج منهم، وهو الذي يُنفِقُ عليهم دونَ أمّهم)، وأما إن مات وترك (أمه وأباه، وترك أخاً واحداً فقط، أو أختاً واحدة فقط): فإنَّ لأمه الثلث (كما هو الحال لو لم يكن له إخوة أصلاً)، ولأبيه الباقي.
علم (الفرائض ــ المِيرَاثَ) : مُلخص لأهمّ أحكام المواريث ﴿1443﴾.