من أحدث المقالات المضافة.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : فريق منهل «2».
إجمالي القراءات : ﴿4250﴾.
عدد المشــاركات : ﴿157﴾.

المملكة العربية السعودية : نظام معهد الإدارة العامة 1426.
■ صدر هذا النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (201)، وتاريخ 1426/8/1هـ، وتم التصديق عليه بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ٤٩) وتاريخ 1426/8/2هـ.

■ المادة الأولى :
معهد الإدارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط إدارياً بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له في المملكة.

■ المادة الثانية :
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية. ويجـوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأية خدمة علمية أخرى لغير الجهـات الحكوميـة وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقاً لضوابط يضعها مجلس الإدارة.

■ المادة الثالثة :
يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية، بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :
• رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علمياً وعملياً، لتحمل مسئولياتهم وممارسة صـلاحياتهم، علـى نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الإدارية.
• دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري.
• تقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
• إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلميـة المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.

■ المادة ​الرابعة :
للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يلي :
1. وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها.
2. وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
3. عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا.
4. عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية.
5. تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها.
6. تشجيع التأليف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها.
7. نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية.
8. تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها.
9. الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية.
10. المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها.
11. ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.

■ المادة الخامسة :
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات النظامية والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

■ المادة السادسة :
يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
• وزير الخدمة المدنية : رئيساً
• مدير عام المعهد : عضواً ونائباً للرئيس
• ممثل عن وزارة التعليم العالي : عضواً
• ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني : عضواً
• ممثل عن وزارة الخدمة المدنية : عضواً
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط : عضواً
• ممثل عن وزارة المالية : عضواً
يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجـب أن يكـون من أصـحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عـن المرتبـة الرابعـة عشرة.

■ المادة السابعة :
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شئون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يلي :
• وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
• إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإداريـة والمالية.
• إصدار اللوائح المنظمة للمكافآت لمختلف نشاطات المعهد، وتحديد فئاتها وقواعد صرفها.
• إقرار خطط المعهد.
• تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقـضي بـه الأنظمة واللـوائح والتعليمات بشأنهم.
• وضع سياسات ابتعاث وإيفاد موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة.
• الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحادات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية، وفقاً للإجراءات النظامية.
• الموافقة على تقديم المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثيـة للـدول والمنظمـات العربيـة والإقليمية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية.
• إقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
• اعتماد التقرير السنوي لإنجازات المعهد.
• قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية التي تقدم للمعهد.

■ المادة الثامنة :
لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس أن يكوّن مـن بـين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.

■ المادة التاسعة :
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يـدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، أو بطلب من مدير عام المعهد. ولا يعـد اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبـه. وتصدر قرارات المجلس بثلثي أصوات الحاضرين.

■ المادة العاشرة :
يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

■ المادة الحادية عشرة :
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شئونه، وله على وجه الخصوص ما يلي :
• تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير.
• تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
• إعداد خطط المعهد.
• إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد.
• تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون، وترقيتهم، ونقلهـم، وتكلـيفهم، وإعـارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
• ابتعاث موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
• الموافقة على مشاركة موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب فـي المـؤتمرات والنـدوات العلميـة والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة بأهداف المعهد واختصاصاته في الـداخل والخـارج، وفقاً للأنظمة واللوائح.
• الموافقة على عقد المعهد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية.
• إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي.
• إعداد التقرير السنوي عن إنجازات المعهد.
• الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
• تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد. ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسئولين في المعهد.

■ المادة الثانية عشرة :
يكون للمعهد ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.

■ المادة الثالثة عشرة :
تتكون موارد المعهد مما يلي :
• الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
• الأموال العينية المخصصة للمعهد.
• الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.
• ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
• التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
• الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

■ المادة الرابعة عشرة :
تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية، والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خـدمات، فـي حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقاً للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي يعتمـدها مجلـس الإدارة.

■ المادة الخامسة عشرة :
يخضع موظفو المعهد لما يلي :
• أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه، للائحـة المنظمـة لـشئون منـسوبي الجامعـات السعوديين من أعضاء هيئة التدريب ومن في حكمهم.
• أعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه، للائحة الوظائف التعليمية.
• من لم يشر إليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.

■ المادة السادسة عشرة :
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتـوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليـه مـن واجبات.

■ المادة السابعة عشرة :
يحل هذا النظام محـل نظـام معهـد الإدارة العامـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقم : (٩٣) وتاريخ 1380/10/24هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.