من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : فريق منهل «2».
إجمالي القراءات : ﴿7339﴾.
عدد المشــاركات : ﴿81﴾.

تنظيم مكافأة الدورات التدريبية والانتداب لمنسوبي وزارة التعليم 1428هـ.
■ التعميم الوزاري (رقم 216 / 7 / 1ت) وتاريخ 18 / 5 / 1428هـ بخصوص إيجاد مدة محددة تحتسب للمتدرب قبل وبعد مدة التدريب داخل وخارج المملكة وفقاً للمادة 34/12 من لائحة التدريب وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 وتاريخ 20 / 7 / 1400هـ (وفيه اعتمد معالي الوزير) ما يلي :
■ أولاً : بالنسبة للتدريب في الخارج تحتسب مدة أربعة أيام قبل بداية الدورة وأربعة أيام بعدها.
■ ثانياً : بالنسبة للمتدرب في الداخل يحتسب يومان قبل بداية الدورة ويومان بعدها، وتعتبر انتداباً للمتدرب وفق التعميم رقم 410 / 21 / 1 وتاريخ 30 / 10 / 1427هـ.
■ ثالثاً : المهمات التي لا تنطبق عليها لائحة التدريب تحدد مدتها من قبل صاحب الصلاحية وفق المادة 22 /4 من لائحة نظام الخدمة المدنية.
المادة 22 / 4 : (باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت).
سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 / 6 / 1405هـ ونص على أنه (إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختص).

■ بناءً على التساؤلات والاستفسارات حول الاستحقاقات المالية لمن حصل على دورة تدريبية فصلية أو سنوية :
فقد ورد (تعميم إلحاقي توضيحي) من سعادة المدير العام للشئون الإدارية والمالية برقم 321661652 /62 في 26 / 11 / 1432 هـ يوضّح فيه ما يلي :
1. الملتحقون ببعض البرامج التدريبية مثل (برنامج مديري المدارس - برنامج المشرفين التربويين - برنامج مشرفي المناهج - برنامج روّاد النشاط المدرسي) يعاملون وفق قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 10 / 6 / 1412 هـ (درجة إضافية أمر إركاب حسب مقر التنفيذ).
2. يعامل الملتحقون بالبرامج الأخرى وفق ما تضمنته التعاميم المنظمة أو القرارات الصادرة ومنها برامج (مصادر التعلّم - التخطيط التربوي) وفق لائحة التدريب (مكافأة 100% من الراتب الشهري للثلاثة الأشهر الأولى ـ درجة إضافية ـ أمر إركاب حسب مقر التنفيذ).
3. الملتحقون بالدبلومات والتي تتطلب موافقة وزارة الخدمة المدنية ومُدتها فصلين دراسيين. فيعامل الملتحقون بها وفق لائحة الإيفاد (مكافأة بدل ترحيل ـ درجة إضافية ـ أمر إركاب حسب مقر التنفيذ).