من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : فريق منهل «1».
إجمالي القراءات : ﴿2396﴾.
عدد المشــاركات : ﴿226﴾.

النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
■ تمهيد :
وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م. وانسجاما مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 6 شعبان 1401هـ الموافق 8 يونيو 1981م وخاصة المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية. وحرصا من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية ونقل وتطويع التقنية إليها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فإن المجلس الأعلى يوافق علي النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة التالية :
• المادة : 1
ينشأ بموجب هذا النظام ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب يسمى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• المادة : 2
يكون مقر المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• المادة : 3
تكون مهام المكتب كما يلي :
أ - تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.
ب - توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.
جـ - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب.

• المادة : 4
يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.

• المادة : 5
يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.

• المادة : 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن توجه الدعوة لاجتماعاته العادية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.

• المادة : 7
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

• المادة : 8
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

• المادة : 9
يختص مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي :
أ - الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون (المواد 11، 12، 18).
ب - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.
جـ - تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.
د - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.

• المادة : 10
أ - يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المكتب.
ب - تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكاتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة.

• المادة : 11
يتولى مدير المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة.

• المادة : 12
يسري هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

• المادة : 13
تفسير هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
image للمزيد : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.