رامي حنفي محمود.
عدد المشاركات : 13
1443/11/01 (06:01 صباحاً).
عدد المشاهدات : ﴿﴿2405﴾﴾
مُلخص لأهمّ أحكام المواريث (10).
◄ واعلم أنه إذا مات رجل (أو امرأة) ولم يكن له - أو لها - ولد ولا والد (وهو ما يُعرَفُ بالكَلالة)، يعني ليس له ابن ولا ابنة (ولا ابن ابن، ولا ابنة ابن)، وكذلك ليس له أبُّ (ولا والد أبُّ), وإنما كانَ لَهُ أَخٌ واحد (من جهة أمه): فإنّ هذا الأخ يأخذ السُدس، وكذلك إن كانت له أخت واحدة مِن جهة أمه أيضاً: فإنها تأخذ السدس.
ثم يُقسَّم الباقي (وهو الأسداس الخَمس الباقين) على عَصَبَته (بمعنى أنّ الباقي يُقسَّم على إخوته الأشقاء (إن وُجِدوا)، وذلك على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن)، وكذلك الحال إذا كان له إخوة من جهة أبيه، فإن الباقي يُقسَّم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- وأما إن كان له (إخوة أشقاء، وكان له أيضاً إخوة من جهة أبيه): فإن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، ولا شيء لإخوته الذين من جهة أبيه، لأن الإخوة الأشقاء أقوى منهم في درجة القرابة) (انظر ترتيب العَصَبة)، فإن لم يكن له إخوة (لا أشقاء ولا من جهة أبيه)، فإن الباقي يُقسَّم على الأعمام بالتساوي (إن وُجِدوا)، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إلى أخيه من أمه (الذي أخذ السدس (فَرْضاً)).
- فإنْ كان الإخوة أو الأخوات (الذين من جهة أمه) أكثر من واحد: فهم شركاء في ثلث تَرِكَتِه، بحيث يُقسَّم بينهم ذلك الثلث بالمُساواة، (لا فرق بين الذكر والأنثى), ويكون الباقي للعَصَبة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الثلثين الباقِيَيْن يُرَدُّون إلى إخوته من أمه، ويُقَسَّم بينهم بالتساوي أيضاً.
- وأما إذا كَانَ - هذا الرَجُل الذي يُورَثُ كَلَالَةً - ليس له إخوة من جهة أمه، وإنما ترك أختاً شقيقة, (أو أختاً من جهة أبيه فقط)، فإنها تأخذ نصف تَرِكَتِه, والباقي يُقسَّم على العَصَبَة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إليها، فإن كان له أختان (شقيقتان، أو من جهة أبيه فقط): فلهما الثلثان مما ترك، والباقي يُقسَّم على العَصَبة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إليهما، وأما إن ترك إخوة (ذكوراً وإناثاً) (أشقاء، أو من جهة أبيه): فإن التَرِكَة كلها تقسم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- وإذا ماتت امرأة - تُورَثُ كَلَالَةً - ولكنْ لم يكن لها إخوة من جهة أمها، وإنما ترَكَتْ أخاً شقيقاً, (أو أخاً من جهة أبيها فقط): فإنه يَرث جميع مالها، فإن تركت إخوة (ذكوراً وإناثاً) (أشقاء، أو من جهة أبيها): فإن التَرِكَة كلها تُقسَّم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- واعلم أن المَيِّت إذا مات وترك ((أمَّاً أو جدّة)، وكذلك ترك إخوة من جهة أمه، وكذلك ترك إخوة أشقاء): فإن الأم - أو الجدة - تأخذ السدس، ثم يُقسَّم الثلث على الإخوة الذين من جهة أمه بالتساوي (كما سبق)، ويُقسَّم الباقي على الإخوة الأشقاء.
- وأما إن ترك ((أمَّاً أو جدّة)، وكذلك ترك إخوة أشقاء، (أو إخوة من جهة أبيه)): فإن الأم - أو الجدة - تأخذ السدس، ثم يُقسَّم الباقي على الإخوة الأشقاء - أو الإخوة الذين من جهة أبيه - على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
علم (الفرائض ــ المِيرَاثَ) : مُلخص لأهمّ أحكام المواريث.
عدد المشاهدات : ﴿﴿2405﴾﴾
مُلخص لأهمّ أحكام المواريث (10).
◄ واعلم أنه إذا مات رجل (أو امرأة) ولم يكن له - أو لها - ولد ولا والد (وهو ما يُعرَفُ بالكَلالة)، يعني ليس له ابن ولا ابنة (ولا ابن ابن، ولا ابنة ابن)، وكذلك ليس له أبُّ (ولا والد أبُّ), وإنما كانَ لَهُ أَخٌ واحد (من جهة أمه): فإنّ هذا الأخ يأخذ السُدس، وكذلك إن كانت له أخت واحدة مِن جهة أمه أيضاً: فإنها تأخذ السدس.
ثم يُقسَّم الباقي (وهو الأسداس الخَمس الباقين) على عَصَبَته (بمعنى أنّ الباقي يُقسَّم على إخوته الأشقاء (إن وُجِدوا)، وذلك على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن)، وكذلك الحال إذا كان له إخوة من جهة أبيه، فإن الباقي يُقسَّم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- وأما إن كان له (إخوة أشقاء، وكان له أيضاً إخوة من جهة أبيه): فإن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، ولا شيء لإخوته الذين من جهة أبيه، لأن الإخوة الأشقاء أقوى منهم في درجة القرابة) (انظر ترتيب العَصَبة)، فإن لم يكن له إخوة (لا أشقاء ولا من جهة أبيه)، فإن الباقي يُقسَّم على الأعمام بالتساوي (إن وُجِدوا)، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إلى أخيه من أمه (الذي أخذ السدس (فَرْضاً)).
- فإنْ كان الإخوة أو الأخوات (الذين من جهة أمه) أكثر من واحد: فهم شركاء في ثلث تَرِكَتِه، بحيث يُقسَّم بينهم ذلك الثلث بالمُساواة، (لا فرق بين الذكر والأنثى), ويكون الباقي للعَصَبة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الثلثين الباقِيَيْن يُرَدُّون إلى إخوته من أمه، ويُقَسَّم بينهم بالتساوي أيضاً.
- وأما إذا كَانَ - هذا الرَجُل الذي يُورَثُ كَلَالَةً - ليس له إخوة من جهة أمه، وإنما ترك أختاً شقيقة, (أو أختاً من جهة أبيه فقط)، فإنها تأخذ نصف تَرِكَتِه, والباقي يُقسَّم على العَصَبَة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إليها، فإن كان له أختان (شقيقتان، أو من جهة أبيه فقط): فلهما الثلثان مما ترك، والباقي يُقسَّم على العَصَبة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إليهما، وأما إن ترك إخوة (ذكوراً وإناثاً) (أشقاء، أو من جهة أبيه): فإن التَرِكَة كلها تقسم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- وإذا ماتت امرأة - تُورَثُ كَلَالَةً - ولكنْ لم يكن لها إخوة من جهة أمها، وإنما ترَكَتْ أخاً شقيقاً, (أو أخاً من جهة أبيها فقط): فإنه يَرث جميع مالها، فإن تركت إخوة (ذكوراً وإناثاً) (أشقاء، أو من جهة أبيها): فإن التَرِكَة كلها تُقسَّم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- واعلم أن المَيِّت إذا مات وترك ((أمَّاً أو جدّة)، وكذلك ترك إخوة من جهة أمه، وكذلك ترك إخوة أشقاء): فإن الأم - أو الجدة - تأخذ السدس، ثم يُقسَّم الثلث على الإخوة الذين من جهة أمه بالتساوي (كما سبق)، ويُقسَّم الباقي على الإخوة الأشقاء.
- وأما إن ترك ((أمَّاً أو جدّة)، وكذلك ترك إخوة أشقاء، (أو إخوة من جهة أبيه)): فإن الأم - أو الجدة - تأخذ السدس، ثم يُقسَّم الباقي على الإخوة الأشقاء - أو الإخوة الذين من جهة أبيه - على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
علم (الفرائض ــ المِيرَاثَ) : مُلخص لأهمّ أحكام المواريث.
◄ واعلم أنه إذا مات رجل (أو امرأة) ولم يكن له - أو لها - ولد ولا والد (وهو ما يُعرَفُ بالكَلالة)، يعني ليس له ابن ولا ابنة (ولا ابن ابن، ولا ابنة ابن)، وكذلك ليس له أبُّ (ولا والد أبُّ), وإنما كانَ لَهُ أَخٌ واحد (من جهة أمه): فإنّ هذا الأخ يأخذ السُدس، وكذلك إن كانت له أخت واحدة مِن جهة أمه أيضاً: فإنها تأخذ السدس.
ثم يُقسَّم الباقي (وهو الأسداس الخَمس الباقين) على عَصَبَته (بمعنى أنّ الباقي يُقسَّم على إخوته الأشقاء (إن وُجِدوا)، وذلك على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن)، وكذلك الحال إذا كان له إخوة من جهة أبيه، فإن الباقي يُقسَّم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- وأما إن كان له (إخوة أشقاء، وكان له أيضاً إخوة من جهة أبيه): فإن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، ولا شيء لإخوته الذين من جهة أبيه، لأن الإخوة الأشقاء أقوى منهم في درجة القرابة) (انظر ترتيب العَصَبة)، فإن لم يكن له إخوة (لا أشقاء ولا من جهة أبيه)، فإن الباقي يُقسَّم على الأعمام بالتساوي (إن وُجِدوا)، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إلى أخيه من أمه (الذي أخذ السدس (فَرْضاً)).
- فإنْ كان الإخوة أو الأخوات (الذين من جهة أمه) أكثر من واحد: فهم شركاء في ثلث تَرِكَتِه، بحيث يُقسَّم بينهم ذلك الثلث بالمُساواة، (لا فرق بين الذكر والأنثى), ويكون الباقي للعَصَبة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الثلثين الباقِيَيْن يُرَدُّون إلى إخوته من أمه، ويُقَسَّم بينهم بالتساوي أيضاً.
- وأما إذا كَانَ - هذا الرَجُل الذي يُورَثُ كَلَالَةً - ليس له إخوة من جهة أمه، وإنما ترك أختاً شقيقة, (أو أختاً من جهة أبيه فقط)، فإنها تأخذ نصف تَرِكَتِه, والباقي يُقسَّم على العَصَبَة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إليها، فإن كان له أختان (شقيقتان، أو من جهة أبيه فقط): فلهما الثلثان مما ترك، والباقي يُقسَّم على العَصَبة، فإن لم يكن له عَصَبة نهائياً: فإن الباقي يُرَدّ إليهما، وأما إن ترك إخوة (ذكوراً وإناثاً) (أشقاء، أو من جهة أبيه): فإن التَرِكَة كلها تقسم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- وإذا ماتت امرأة - تُورَثُ كَلَالَةً - ولكنْ لم يكن لها إخوة من جهة أمها، وإنما ترَكَتْ أخاً شقيقاً, (أو أخاً من جهة أبيها فقط): فإنه يَرث جميع مالها، فإن تركت إخوة (ذكوراً وإناثاً) (أشقاء، أو من جهة أبيها): فإن التَرِكَة كلها تُقسَّم عليهم على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
- واعلم أن المَيِّت إذا مات وترك ((أمَّاً أو جدّة)، وكذلك ترك إخوة من جهة أمه، وكذلك ترك إخوة أشقاء): فإن الأم - أو الجدة - تأخذ السدس، ثم يُقسَّم الثلث على الإخوة الذين من جهة أمه بالتساوي (كما سبق)، ويُقسَّم الباقي على الإخوة الأشقاء.
- وأما إن ترك ((أمَّاً أو جدّة)، وكذلك ترك إخوة أشقاء، (أو إخوة من جهة أبيه)): فإن الأم - أو الجدة - تأخذ السدس، ثم يُقسَّم الباقي على الإخوة الأشقاء - أو الإخوة الذين من جهة أبيه - على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
