×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
  • ×
×
  • ◄ الوثيقة.
  • ◄ الأقسام.
  • ◄ المثبتة.
  • ◄ الأعضاء.
  • ◄ الأكثر قراءة «1».
  • ◄ الأكثر قراءة «2».
  • ◄ القرآن.
  • ◄ استقبال المشاركات.
  • الأعضاء
  • ﴿المقالات﴾
    • على الشبكة العنكبوتية : وزارة العدل ﴿​السعودية﴾.
    • على الشبكة العنكبوتية : وزارة الحرس الوطني ﴿​السعودية﴾.
    • على الشبكة العنكبوتية : وزارة الدفاع ﴿​السعودية﴾.
    • على الشبكة العنكبوتية : وزارة الخارجية ﴿​السعودية﴾.
    • على الشبكة العنكبوتية : وزارة الداخلية ﴿​السعودية﴾.
    • حوار إعلامي : مع ميرفت ابنة الشيخ حمدي الزامل.
    • خطوات الشيطان في إغواء الإنسان.
    • الثقافة الإسلامية : الدعاء.
    • العوامل المساعدة على انتقال أثر التعلم.
    • يوم الجمعة : فضائل لم يثبت فيها حديث صحيح «توطئة».

    الرئيسية.

    ■ 25- قسم : الثقافة الاقتصادية.

    د. أحمد محمد أبو عوض
    د. أحمد محمد أبو عوض.
    إجمالي المشاركات : ﴿737﴾.
    1436/06/01 (06:01 صباحاً).

    في الشريعة الإسلامية : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.

    ■ قال الله عز وجل في محكم كتابه (سورة ــ المائدة) : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38).

    ■ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ــ (تفسير السعدي):
    السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع، وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم، ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها: الحرز، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها: أنه لابد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ "السرقة" أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لابد من التقدير، كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة، أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، فقيل: تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، وقيل: يحبس حتى يموت. وقوله: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس. {نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ} أي: تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} أي: عَزَّ وحكم فقطع السارق.
    ■ انطلاق منتدى منهل الثقافة التربوية: يوم الأربعاء المصادف غرة شهر محرم 1429هـ، الموافق التاسع من يناير 2008م.
    ■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
    Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
    Copyright© Dimensions Of Information.