سياسة النشر :

1- لا يتعامل منتدى منهل الثقافة التربوية مع مصطلح ﴿التسجيل المبدئي﴾، فالمشاركات متاحة للجميع.
2- وجوب توثيق المشاركات وفق الأساليب العلمية لتوثيق المعلومات حفظاً للحقوق الفكرية وتيسيراً للباحث عن المعلومة.
3- لا تلتزم إدارة منهل بنشر كل المشاركات، ويخضع توقيت النشر لاعتبارات فنية لا عِلاقة لها بالمادة العلمية أو مكانة الكاتب.

■ إيضاح : إن عدد مشاركات الأعضاء المرسلة ﴿الجاهزة للإدراج - حالياً﴾ يتجاوز ﴿900 مشاركة﴾، كن صبورًا.

4- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي لا تتضمن الاسم الحقيقي - ثلاثياً على الأقل - ﴿المسلمون عند شروطهم في تدوين الاسم﴾.
5- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتعارض مع ﴿المعتقدات الدينية / النظم التشريعية / العادات الاجتماعية / التقاليد المجتمعية﴾.
6- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتطرق إلى ﴿أسماء / منظمات﴾ بهدف الإثارة الإعلامية أو الطلبات الرسمية أو النقد اللاذع أو التجريح الشخصي.
7- لبعث المشاركة على الرابط التالي :
﴿مركز استقبال المشاركات﴾.

الأهداف غير المشروعة :

■ إن جميع ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومختلف التشريعات القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية ﴿لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني 1438﴾ يُعد من الأهداف غير المشروعة، وخاصة :
1- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات الطابع السياسي، أو المتضمنة أسماء سياسيين.
2- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالصراعات (المذهبية / الطائفية / الحزبية / السياسية / .. الخ).
3- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالخلافات (الرسمية / الشخصية) مع المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ).
4- السعي لدى المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ) بطلب أو متابعة (التوظيف / الدراسة / البلاغات / الشكاوى / .. الخ).
5- توفير (الكتب المطبوعة / الدراسات العلمية / البحوث الإجرائية / أوراق العمل / الوثائق / التشريعات / الملخصات / .. الخ).
6- إعطاء معلومات شخصية عن (الكتاب المشاركين في منهل الثقافة التربوية / المسؤولين في مختلف المنظمات / .. الخ).

أيهما أكثر قوة وسلطة على الأخر التحقيق الإداري أم التحقيق الجنائي ؟


■ يبدو أن القاعدة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أن الجنائي يوقف الإداري بمعنى إن الإجراءات التأديبية تتوقف إلى حين صدور حكم جنائي نهائي وبات بشان الجريمة المقترفة من قبل الموظف فإذا ثبت أن الموظف بريء لانتفاء الأدلة فيجب تبرئته إدارياً، أما إذا ثبت أن الأدلة غير كافية لإدانته جزائياً بالرغْم من وجود شبهات قوية تدور حوله فان ذلك لا يمنع من تحريك المسؤولية التأديبية بحقه ومعاقبته إدارياً.
كما ينظر إلى الفرق بين التحقيق الجنائي والتحقيق الإداري من زاوية سلطات المحقق في كل منهما. فسلطات المحقق الجنائي أوسع من سلطات المحقق الإداري نظراً لاختلاف النظام القانوني الذي يحكم عمل المحقق، كما إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على المتهم تختلف في النظام التأديبي عنها في النظام الجنائي، وهذا يظهر النتائج المترتبة على التحقيق الإداري وأثرها على المركز الوظيفي للموظف العام، أما التحقيق الجنائي فنجد آثاره تنعكس على الوضع الاجتماعي للمتهم التي قد تصل إلى سلبه حريته (الحبس أو السجن أو التوقيف) وأحياناً تطال العقوبة حياة الشخص إلى حد الإعدام.