من أحدث المقالات المضافة في القسم.

اسمُ الكاتب : د. أحمد محمد أبو عوض.
عدد المشاهدات : ﴿6420﴾.
عدد المشـاركات : ﴿719﴾.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحدود :
● الحد لغة : الفصل والمنع، يقال: حددته عن أمره إذا منعته، ويسمى الحاجب حداداً، لأنه يمنع من الدخول، وكذلك السجان، لأنه يمنع من الخروج، والحد: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء: منتهاه. وحده: أقام عليه الحد، وإنما سمي حداً: لأنه يمنع عن المعاودة [1].

● الحد في الشرع : عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى.
والعقوبة: اسم لما يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته للشرع وارتكاب ما نهي عنه.
وكلمة "مقدرة": أي أن لها قدراً خاصاً مبيناً في كتاب الله، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع فلا يسمى التعزير حداً لعدم التقدير.
وكلمة "حقاً لله تعالى" نسبة الحق لله مع تنزيهه سبحانه من أن ينتفع بشيء ما تعظيماً لشأن هذا الحق وتنويهاً بأثره، وحفزاً للأنفس على مراعاته واحترامه وكذلك لأنه لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة [2].

● جرائم الحدود سبعة :
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القاموس المحيط 1/ 286، المصباح المنير 1/ 135 ومختار الصحاح ص: 125.
[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 3/ 163، التشريع الجنائي الإسلامي 1/ 78، 79.
■ الألوكة.


|| د. أحمد محمد أبو عوض : عضو منهل الثقافة التربوية.

التسلسل الزمني: 1443/10/01 (06:01 صباحاً).