من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : هيفاء عبدالله الصبحي.
إجمالي القراءات : ﴿3431﴾.
عدد المشــاركات : ﴿15﴾.

المبحث السابع : أعذار خروج المرأة من بيتها.
♦ كما تقدم الأصل أن المرأة مأمورة بلزوم البيت منهية عن الخروج إلا عند الحاجة، وليس كل داعي يصح خروج المرأة له فهناك أعذار لا يصح خروج المرأة لها وأعذار يصح خروجها، وسنذكرها جميعاً ونعلق على كل واحد منها فنقول وبالله التوفيق :
■ أولاً : الخروج للاستفتاء أو السؤال عما أشكل عليها.
عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ : (وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ) [1].
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) [2] ويمكن الاستغناء عنه بالسؤال عبر الهاتف فقد وفر جهدا كبيراً، وحملا ثقيلاً، أو عبر الفاكس أو من خلال شبكة الإنترنت ونحوها من الوسائل الحديثة.

■ ثانياً : الخروج لطلب العلم.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ : اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ) [3].
ويمكن الاستغناء عن ذلك من خلال طلب العلم عبر الشريط الصوتي، فتستمع المرأة إلى من شاءت من العلماء وتنهل مما تريد من العلوم النافعة [4] فإن أشكل عليها شيء رفعت سماعة الهاتف وسئلت عما أشكل عليها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل حتى المحاضرات التربوية تستطيع المرأة أن تستمع إليها عبر الشريط فما من محاضرة أو درس علمي إلا وقد سجل ونشر فهل يكون هناك داع لخروج المرأة مع توفر هذه البدائل العظيمة ؟

■ ثالثاً : الخروج للصلاة في المسجد.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : (كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) [5].
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) [6].

■ رابعاً : الخروج لصلاة العيد.
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت : (أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ) أي لصلاة العيد [7].

■ خامساً : خروجها للسوق بيعاً وشراءاً.
عن قيلة أم بني أنمار قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله : إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله : (لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت) [8].
والمتأمل لواقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد أن هذا الأمر غير متعارف عليه أن تخرج المرأة للبيع، حتى هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا لم يثبت ولا يعني هذا حرمة أن تبيع المرأة أو تشتري فالأصل في البيع الجواز للرجال النساء لكن الأولى للمرأة أن تبقى في بيتها فإذا كانت الصلاة وهي الصلاة؛ الأولى أن تصلي في بيتها فما الظن بالبيع والشراء ؟
لا شك أن الأولى تركه من قبل النساء وإسناد المهمة لمن ترغب من الرجال كما فعلت خديجة رضي الله عنها، قال ابن إسحاق : كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة، ذات شرف ومال، تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها، من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج لها في مالها تاجرا إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تُعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له : ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها [9].

■ سادساً : خروجها للزيارة، سواء كانت زيارة لفرح أو لرحم أو لوالدين.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) [10].
عَنْ الْحَكَمِ قال سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه سلم سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ [11].
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُهَا. الحديث [12].
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : (وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ [13] مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ) [14].

■ سابعاً : خروجها للسفر سواء للعبادة أو لغيره بدون محرم.
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء أكان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء، وسواء في طائرة أم غيرها لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ؟ قَالَ : اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) [15].

■ ثامناً : خروجها للجهاد في سبيل الله تعالى - جهاد الطلب -.
وردت عدة نصوص تدل على مشاركة المرأة المسلمة في عصر الرسالة في الجهاد في سبيل الله تعالى وكان دورها فيه كما قالت الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذ : (كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) [16] ثم بعد ذلك نسخ خروج المرأة إلى الجهاد بعد الفتح، لما رواه ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما عن أم كبشة القضاعية قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا، قال : لا، قلت يا رسول الله : إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى وأسقي المرضى، قال : (لولا أن تكون سنة وأن يقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي) [17].
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : (وأخرجه بن سعد عن بن أبي شيبة وفي آخره : (اجلسي لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة) ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي أن هذا ناسخ لذاك؛ لأن ذلك كان بخيبر وقد وقع قبله بأحد كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب وكان هذا بعد الفتح) [18].

■ تاسعاً : خروجها لزيارة المقابر.
زيارة المقابر للمرأة تنقسم إلى قسمين :
● الأول : أن تكون الزيارة غير مقصودة فهذه لا خلاف فيما يظهر والله أعلم في جوازها لأن المانعين من زيارة النساء أباحوها قال شيخ الإسلام فيما نقله البعلي في الاختيارات : (والمرأة لا يشرع لها الزيارة الشرعية ولا غيرها، اللهم إلا إذا اجتازت بقبر في طريقها ، فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن) [19].
● الثاني : وإما أن تكون الزيارة مقصودة فهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : أصحها القول بالتحريم مطلقاً سواء كانت الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره [20] وهو قول بعض المالكية والشافعية والحنفية وإليه ذهب أكثر أهل الحديث وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم [21].
واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
1- حديث ابن عباس قال : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور) الحديث [22].
2- حديث علي صلى الله عليه وسلم قال : (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس قال : (ما يجلسكن) ؟ قلن : ننتظر الجنازة، قال : (هل تغسلن) ؟ قلن : لا، قال : (هل تحملن) ؟ قلن : لا، قال : (هل تدلين فيمن يدلي) ؟ قلن : لا، قال : (فارجعن مأزورات غير مأجورات) [23].
قال ابن القيم رحمه الله : (فهذا يدل على أن أتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه إذ لا مصلحة لهن، ولا للميت في اتباعهن لها، بل فيه مفسدة للحي والميت) [24].
3- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا [25].
4- أن الحكمة من مشروعية زيارة القبور هي التذكر والاعتبار وزيادة الإيمان وهذه المصلحة وإن كانت مطلوبة من النساء، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات، والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها، أعظم من مصلحة يسيرة تحصل لهن إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة [26].
قال أبو العباس علي بن محمد البعلي : (ونهي النساء عن زيارة القبور هل هو نهي تنزيه أو تحريم ؟ فيه قولان : وظاهر كلام أبي العباس - أي شيخ الإسلام ابن تيمية - ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأنه لا يصح ادعاء النسخ، بل هو باق على حكمه،والمرأة لا يشرع لها الزيارة الشرعية ولا غيرها، اللهم إلاّ إذا اجتازت بقبر في طريقها، فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن) [27].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه مسلم ورقمه (1939).
[2] رواه البخاري ورقمه (1720).
[3] رواه البخاري ورقمه (6766) ومسلم ورقمه (4768).
[4] بل يمكن أن تستفيد من الدروس العلمية المقامة في المساجد من خلال شبكة الانترنت بل وتكتب سؤالها ويجيب عليها الشيخ وهي في قعر بيتها ولله الحمد والمنة.
[5] رواه البخاري ورقمه (849) ومسلم ورقمه (668).
[6] رواه أبو داود ورقمه (480) سبق تخريجه.
[7] رواه البخاري ورقمه (921) ومسلم ورقمه (1473).
[8] رواه ابن ماجه (2204) والطبراني في الكبير (25/13/4) قال البوصيري : (ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول، لكن لـه شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله، وإسناد حديث قيلة منقطع. قال المزي في الأطراف : ابن خيثم عن قيلة فيه نظر، وقال الذهبي في الكاشف : قيل أم رومان روى عنها عبدالله بن عثمان بن خيثم مرسلا. وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (2156) وانظر ضعيف سنن ابن ماجه (431).
[9] انظر : البداية والنهاية (3/462) تحقيق التركي.
[10] رواه البخاري ورقمه (4782) ومسلم ورقمه (4563).
[11] رواه البخاري ورقمه (3429) ومسلم ورقمه (4906).
[12] رواه البخاري ورقمه (5751) ومسلم ورقمه (4041).
[13] انقمع : تغيب ودخل وراء ستر . المعجم الوسيط مادة : قمع.
[14] رواه البخاري ورقمه (5665) ومسلم ورقمه (4470).
[15] رواه البخاري (3006) ومسلم (1341).
[16] رواه البخاري (2883).
[17] رواه ابن أبي شيبة (32987) والطبراني في الكبير (20428) قال في المجمع (5/324) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح.
[18] الإصابة (8/283).
[19] الفتاوى الكبرى (5/448) وانظر : كشاف القناع (1/621) والشرح الممتع (5/478).
[20] فتاوى ابن إبراهيم (3/239) حاشية ابن قاسم على الروض (3/146) الشرح الممتع (5/476).
[21] انظر : الفتاوى الكبرى (5/448) ، تهذيب السنن (4/448) وممن رجح هذا القول الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/358) وصديق حسن خان في حسن الأسوة، وبه جزم صاحب المهذب وصحاب البيان كما في المجموع (5/319) وهو اختيار إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب (3/40) مؤلفات الشيخ. وغيرهم من أهل العلم المحققين. وانظر في هذا المبحث رسالة العلامة بكر أبو زيد ص109 من كتابه الأجزاء الحديثية.
[22] رواه أحمد (1/229) وأبو داود (3236) والترمذي (320) والنسائي (2043) وغيرهم.
[23] رواه ابن ماجه (1578) والبيهقي (4/77)وفيه إسماعيل بن سلمان ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين وغيرهم.
[24] تهذيب السنن (4/349).
[25] رواه البخاري (1278) ومسلم (938).
[26] تهذيب السنن (4/349) بتصرف.
[27] الفتاوى الكبرى (5/448).

image قال تعالى : وقرن في بيوتكن ــ مادة بحثية.