من أحدث المقالات المضافة في القسم.

اسمُ الكاتب : فريق منهل «1».
عدد المشاهدات : ﴿7332﴾.
عدد المشـاركات : ﴿165﴾.

بسم الله الرحمن الرحيم

التعليم الأهلي : لائحة تنظيم المدارس الأهلية 1395هـ.
المملكة العربية السعودية : وزارة التعليم (التعليم العام) ــ لائحة تنظيم المدارس الأهلية 1395هـ ــ الصادرة بموافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالقرار ذو الرقم (1006) والتاريخ 1395/8/13هـ.
■ المادة الأولى.
يقصد بالمدرسة الأهلية في تطبيق هذه اللائحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي ولا تعتبر مدرسة أهلية في تطبيق هذه اللائحة.
أ- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول أو المؤسسات الأجنبية بموجب اتفاق بينها وبين حكومة المملكة العربية السعودية.
ب- المدارس التي تنشئها هيئات التمثيل السياسي والقنصلي لتعليم أبناء العاملين بها دون غيرهم.

■ المادة الثانية.
لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة الإشراف وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

■ المادة الثالثة.
لا يجوز للمدرسة الأهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دُوَليّ إلا بموافقة جهة الإشراف.

■ المادة الرابعة.
تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.

■ المادة الخامسة.
يجب على المدرسة الالتزام بالواجبات الأساسية الآتية :
أ- أن تحترم القيم الدينية والأخلاقية للبلاد.
ب- أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التي تؤديها.
ج- أن يكون مبنى المدرسة سليماً ومستوفياً للشروط الصحية.
د- أن تكون مستوفية للأثاث والوسائل الكافية والظروف الملائمة للتربية والتعليم.
هـ- أن تضم أحد الجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

■ المادة السادسة.
لا يجوز استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم ولكن يجوز تخصيص قسم منه لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة.

■ المادة السابعة.
يكون صاحب المدرسة الأهلية مسؤولاً أمام السلطات عن سير مدرسته من جميع النواحي ويشترط فيه ما يلي :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون على الأقل مؤهلاً تأهيلاً علمياً مماثلاً لنوع التعليم الذي ستقوم المدرسة به.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
هـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة أهلية.
و- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

■ المادة الثامنة.
يجب أن يعين لكل مدرسة أهلية مدير يكون مسؤولاً عن النواحي الفنية والإدارية بمدرسته وعدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين وفقاً لما تقرره جهة الإشراف ويجوز أن يتولى صاحب المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة.

■ المادة التاسعة.
يشترط في كل من العاملين بالمدرسة الأهلية ما يلي :
أ- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة.

■ المادة العاشرة.
يشترط في عضو الهيئة التعليمية أن تتوافر لديه على الأقل الشروط المطلوبة فيمن يمارس التدريس في المدارس الحكومية.

■ المادة الحادية عشرة.
يمسك في كل مدرسة أهلية ما يلزم من سجلات لتنظيم العمل فيها إدارياً ومالياً وفنياً وعلى المدرسة أن تقدم في نهاية كل سنة لجهة الإشراف ميزانيتها موضحاً بها الإيرادات والمنصرفات.

■ المادة الثانية عشرة.
تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة شهور ولا تجوز زيادتها أثناء العام.

■ المادة الثالثة عشرة.
أ- لجهة الإشراف في حدود الميزانية والتعليمات أن تمنح المدرسة الأهلية التي تحقق أرباحاً إعانة نقدية أو عينية أو فنية.
ب- تقدم المدارس الأهلية التي لا تستهدف الربح ميزانيتها إلى وزارة المالية للنظر في تغطية ما يلحقها من عجز مالي.
ج- تمنح المدارس الأهلية التي لا تستهدف الربح إعانة فنية وعينية يدخل ضمنها إعارتها ما تحتاجه من مبان وملاعب تملكها جهات الإشراف.

■ المادة الرابعة عشر.
تسير المدرسة الأهلية طبق المنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة ولها أيضاً أن تمنح مدرسة أو مدارس معينة ترخيصاً بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.

■ المادة الخامسة عشرة.
إذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر على نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها أن تؤمن مستوى مماثلاً لمنهج العلوم الدينية والعربية والاجتماعية في المدارس الحكومية ويستثنى من ذلك المدارس المختصة للجاليات الأجنبية.

■ المادة السادسة عشرة.
لجهة الإشراف أن تقرر قبول نتائج الامتحانات الداخلية للمدارس الأهلية كمؤهل للالتحاق بالمدارسة التابعة لجهة الإشراف والدخول في امتحاناتها.

■ المادة السابعة عشرة.
إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة وجب أن ينقل حق الترخيص بالمدرسة إلى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية (أي المدتين أطول).

■ المادة الثامنة عشرة.
إذا توفى صاحب المدرسة الأهلية ولم يكن من الورثة من هو مستكمل للشروط المبينة في هذه اللائحة وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية (أي المدتين أطول) ويقوم بالإشراف على المدرسة خلال هذه المدة مدير المدرسة أو من تندبه جهة الإشراف.

■ المادة التاسعة عشرة.
إذا ثبت أن المدرسة لأي سبب من الأسباب قد عجزت أو أوشكت على العجز عن أداء مهمتها أو أن حالتها المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن مستوى الطلبة فيها قد انخفض عن المستوى المطلوب فلجهة الإشراف أن تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذاراً واجب النفاذ في بداية السنة الدراسية القادمة ما لم تتحسن حالتها ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه.

■ المادة العشرون.
يجوز لجهة الإشراف دون سابق إنذار إغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقائدياً أو أخلاقياً.

■ المادة الحادية والعشرون.
إذا لم يسؤ وضع المدرسة وفق أحدى المواد (17، 18، 19) فلجهة الإشراف أن تتولى مؤقتاً أو نهائياً إدارة المدرسة أو قفلها وذلك وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

■ المادة الثانية والعشرون.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام هذه اللائحة أو من فتح مدرسة أهلية دون ترخيص ويصدر بتحديد الغرامة قرار من رئيس جهة الإشراف.

■ المادة الثالثة والعشرون.
على جهات الاختصاص كل في نطاق اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات اللازمة لهذه اللائحة.

■ المادة الرابعة والعشرون.
تنشر هذه اللائحة والتعليمات الصادرة بموجبها التي توجه للكافة في الجريدة الرسمية. ويعمل بهذه اللائحة من بداية أول سنة دراسية بعد نشرها.

التسلسل الزمني: 1444/02/01 (06:01 صباحاً).