من أحدث المقالات المضافة.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : عدنان محمد فطاني.
إجمالي القراءات : ﴿4467﴾.
عدد المشــاركات : ﴿16﴾.

فريضة الحج والحرمات الثلاث.
■ إن من يفد إلى مكة المكرمة بغرض أداء فريضة الحج يدخل في حرمات ثلاث :
1- حرمة المكان (مكة المكرمة).
2- حرمة الزمان (الأشهر الحُرم).
3- حرمة النُّسك (أداء الفريضة).
فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل من أحد صحابته في يوم فتح مكة المكرمة عبارة (اليوم يوم الملحمة) ! فقال صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة. وقال في حِجَّة الوداع : (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع) (إتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد، تحقيق فهيم شلتوت ـ نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 1/576).
وروى عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لقطتها إلاَّ لمعرّف) متفق عليه.
ولذلك وظف شاعر الغزل ذلك المعنى بقوله : كظباء مكة صيدهن حرام، ولم يبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل مكة المكرمة إلاَّ الأِذْخِر (سنه ريع ذاخر في مكة المكرمة) لقبورهم، وبيوتهم، وصاغتهم، وقينهم، استجابة لطلب العباس - رضي الله عنه -.
وفسّر ابن عباس - رضي الله عنه - الإلحاد في قوله تعالى: (ومَن يُرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) بأن الإلحاد هو احتكار السلعة، ثم أن التغليظ في أمر المعصية أو الذنب بمكة المكرمة بلغ من التخويف منزلة لا يقوى عليها أحد. إذ إن مَن همَّ بمعصية، أو خطيئة ببلد ما، وعزف عنها، ولم يقترفها كُتبت له حسنة، إلاّ مكة المكرمة. فمَن همّ بها أو خارجها بمعصية فيها كُتبت له خطيئة حتّى قيل: لو همّ بمعصية وهو بعدن وأبين كُتبت له معصية ! ومعلوم أن عدن وأبين تقعان جنوب الجزيرة العربية، ولكنهما من البُعد - آنذاك - ما يُقاس عليهما - حاليًّا - بأستراليا ونيوزيلندا.
لن تُسعف هذه العجالة في تبيان فضائل مكة المكرمة، والإشارة إلى حرمتها، ولكنها ومضة لإيقاظ كل جفن غافٍ لما قد يتوارى عن بعض الأفهام في بعض الأوقات للتنبيه والتحذير.