×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
  • ×
×
  • ◄ الوثيقة.
  • ◄ الأقسام.
  • ◄ المثبتة.
  • ◄ الأعضاء.
  • ◄ الأكثر قراءة «1».
  • ◄ الأكثر قراءة «2».
  • ◄ القرآن.
  • ◄ استقبال المشاركات.
  • الأعضاء
  • ﴿المقالات﴾
    • ﴿د﴾ قائمة : المصادر ﴿الإنترنت﴾.
    • ﴿ج﴾ قائمة : الملاحق الثقافية.
    • المرجعيات الإعلامية : مَسرَد المشاركات الآحاد.
    • المرجعيات الإعلامية : مَسرَد اللقاءات الشخصية.
    • الثقافة الخاصة : الثقافة العامة.
    • القوى العاملة : (التوجيه والإرشاد - النشاط الطلابي).
    • الثقافة الإعلامية : وزارة الإعلام.
    • الثقافة التسلسلية : الثقافة العلمية.
    • الثقافة العامة : ثقافة الاضطرابات الشخصية.
    • الثقافة الاقتصادية : الثقافة العامة.

    الرئيسية.

    ■ 25- قسم : الثقافة الاقتصادية.

    د. أحمد محمد أبو عوض
    د. أحمد محمد أبو عوض.
    إجمالي المشاركات : ﴿736﴾.
    1438/03/01 (06:01 صباحاً).

    في الثقافة الاقتصادية : المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي.

    ■ المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي :
    • تحريم الربا : الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. قال تعالى : "... وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة : 275).
    • تحريم الاحتكار : وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
    • تحريم الاتجار في القروض : القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
    • تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
    • تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
    • تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ما حرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.
    • تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: ‏"‏اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ".
    ■ انطلاق منتدى منهل الثقافة التربوية: يوم الأربعاء المصادف غرة شهر محرم 1429هـ، الموافق التاسع من يناير 2008م.
    ■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
    Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
    Copyright© Dimensions Of Information.