من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

سجن النفس ﴿3213﴾.
بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : د. أحمد محمد أبو عوض.
إجمالي القراءات : ﴿2280﴾.
عدد المشــاركات : ﴿722﴾.

في الكبائر : قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ــ (6) ألفاظ القذف.
الأحكام الشرعية :
● الحكم الرابع : ما هي ألفاظ القذف الموجبة للحد ؟
تنقسم ألفاظ القذف إلى ثلاثة أقسام : «صريح، وكناية، وتعريض».
♦ «الصريح» : فهو أن يصرح القاذف في كلامه بلفظ الزنى مثل قوله : (يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزنى)، أو ينفي نسبه عنه كقوله: لست ابن أبيك، فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يجب فيه الحد.
♦ «الكناية» : فمثل أن يقول : (يا فاسقة، يا فاجرة، يا خبيثة) أو هي : لا ترد يد لامس، فهذه لا تكون قذفًا إلا أن يريده وتحتاج إلى توضيح وبيان.
♦ «التعريض» : فمثل أن يقول : (لست بزان، وليست هي بزانية). وقد اختلف العلماء في التعريض، هل هو من القذف الموجب للحد أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنه قذف، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يكون قذفًا إلا إذا قال أردت به القذف.
• دليل مالك :
استدل مالك بما روى عن عمرة بنت عبدالرحمن «أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال: قائل مدح أباه وأمه، قال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده ثمانين جلدة».
قال القرطبي : والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفًا. وقد قال تعالى حكاية عن مريم ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ (مريم ــ 28) فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء، وعرضوا لمريم بذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ (النساء ــ 15) وكفرهم معروف والبهتان العظيم هو التعريض لها، أي ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغيًا، أي وأنت خلافهما، وقد أتيت بهذا الولد.
• دليل الشافعية :
استدل الشافعي وأبو حنيفة بأن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره، والاحتمال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في الحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه الترمذي والحاكم والبيهقي.
وقالوا : إن الله تعالى قد فرق بين (التصريح) و (التعريض) في عدة المتوفى عنها زوجها فحرم التصريح بالخطبة، وأباح التعريض بقوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (البقرة ــ 235) فدل على أنهما ليسا في الحكم سواء، وروى عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان إحداهما : أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه، والثانية : أنه قذف في حال الغضب دون حال الرضا.
ومما يدل على ما ذهب إليه الشافعية والأحناف ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود فقال : هل لك إبل؟ قال : نعم، قال : ما ألوانها؟ قال : حمر، قال : فهل فيها أورق؟ قال : نعم، قال : فكيف ذاك؟ قال : لعله نزعه عرق؟ قال : فلعل هذا نزعه عرق» فلم يعتبر هذا قذفًا مع أنه تعريض بزنى الزوجة.
image في الكبائر : السبع الموبقات ــ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.