صلاحيات مدير (قائد) المدرسة اعتباراً من 1421 (محدث)

سعيد محمد الأحمري
المملكة العربية السعودية : وزارة التعليم (التعليم العام) ـ صلاحيات مدير (قائد) المدرسة اعتباراً من (1421).
image صلاحيات قائد المدرسة كما وردت في قرار وزير التعليم رقم 37617168 وتاريخ 1437/4/1هـ :
1. اعتماد تشكيل مجلس أو لجنة في المدرسة لمدة عام دراسي أو أقل.
2. دمج المجالس واللجان المدرسية الواردة في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام عند الحاجة ـ عدا مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد ـ، على ألا يؤثر على مهامها، وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلماً فأقل.
3. اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال الأسابيع الثلاثة الأول من بداية الفصل الدراسي الأول، وخلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني وفق المعادلة المقررة من الوزارة ـ عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها ـ على ألا يترتب على ذلك احتياج في عدد المعلمين.
4. إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة، حسب الأحوال الجوية، إذا كانت تسبب ضرراً للطلاب.
5. التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي لتنفيذ برنامج مدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية.
6. زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد عن ساعة واحدة يومياً، لبرنامج تربوي أو تعليمي.
7. اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التعليم.
8. اختيار من يُرشح للعمل (وكيلاً ـ مرشداً طلابياً ـ أميناً لمصادر التعلم ـ رائداً للنشاط) للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى الجهات المختصة في إدارة التعليم، بعد إتمام حركة النقل السنوي.
9. اعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
10. منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية.
11. منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة، وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية، مع موافاة إدارة التعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها.
12. تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة داخل المدرسة ـ مثل الحرائق أو الالتماسات الكهربائية أو انهيار جزء أو أجزاء من المبنى المدرسي أو انتشار وباء داخل المدرسة ـ بما لا يزيد عن يوم واحد أو جزء منه وإشعار إدارة التعليم رسمياً بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم، وبما لا يتسبب بأذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم عاجلاً بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك.
13. المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم، أو إحالته للجهة المختصة في إدارة التعليم، في حالة وجود ما يستدعي ذلك.
14. عدم السماح لمن يُشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبـي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها.
15. إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من العاملين بالمدرسة، وفق الأنظمة والتعليمات، وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين في إدارة التعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ـ الأجر مقابل العمل ـ.
16. تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بقيادتها.
17. تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بقيادتها.
18. تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي بعد انتهاء بنائه، أو انتهاء أعمال الصيانة، أو الترميم أو التأهيل.
19. التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة.
20. تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي، وبما لا يُخل بالعمل الأساسي للمكلف.
21. المخاطبة المباشرة لمدير التعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات.
22. تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب.
23. اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي.
24. اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
25. اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي.
26. السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية، وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح.
27. منح الطلاب الحوافز، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.
28. إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية.
29. اعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة.
30. اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، بما لا يزيد عن ثلاثة أيام، وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك، ووفق إمكانات المدرسة ومواردها المالية.
31. تحديد الطالب الذي يُمثل سلوكه خطراً على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى.
32. قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بفصليه، والدور الثاني، بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار .. (وتختص بقيادات المدارس المتوسطة والثانوية).
33. إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب .. (وتختص بقيادات المدارس المتوسطة والثانوية).
34. تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها. (وتختص بقيادات المدارس المتوسطة والثانوية).
35. القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة.
36. تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرسة، بحيث لا يقل نصابه عن خمس حصص أسبوعياً، وذلك في حال وجود فائض من الحصص، بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة.
37. اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توافر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام الدراسي، وتعديلها في أثناء العام الدراسي عند الحاجة.
38. تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كافة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس : (رائد النشاط ـ أمين مصادر التعلم ـ رائد التوعية الإسلامية ـ المرشد الطلابي .. الخ) ـ عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ـ لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه.
39. اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، مثل : (التدريب ـ تبادل الزيارات ـ لقاءات معلمي التخصص ـ ورش العمل ـ حلقات النقاش)، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم.
40. اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية.
41. تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة ـ الذي قل أداؤه عن (85) درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين ـ إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة.
42. التعاقد مع مدربين تابعين لجهات تدريبية معتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها.
43. تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة.
44. تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة.
45. التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية بالمدرسة إذا قل أداؤه عن تقدير "ممتاز" في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين دراسيين.
46. الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية.
47. الاتفاق مع جهات متخصصة ـ معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة ـ لتشغيل المقصف المدرسي.
48. اعتماد أسماء المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب، زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة.
49. ترشيح ما لا يزيد عن 10% من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي.
50. تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة، أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.
51. التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة.
52. تسمية المعلم الزائد في التخصص الواحد عند النقل أو الندب.
53. إعادة تدوير مهام وكلاء المدرسة قبل إكمال المدة المحددة في الدليل التنظيمي عند الحاجة.
54. التخلص من الأثاث التالف في المدرسة.
55. المناقلة بين بنود الميزانية التشغيلية حسب الحاجة لمرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد.
56. منح حوافز للمعلمين المتميزين.
57. تسمية بعض مرافق المدرسة بأسماء أصحاب الإنجازات من منسوبي المدرسة، أو من شهداء الواجب الوطني من أولياء الأمور، أو ممن تكفل بإنشاء بعض المرافق في المدرسة ـ بالتنسيق مع القسم الهندسي في إدارة التعليم ـ من رجال الأعمال.
58. دمج فسح الاستراحة وتناول الإفطار في أثناء اليوم الدراسي في فسحة واحدة عند الحاجة.
59. منح إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل لأي من العاملين في المدرسة في حال وفاة أحد والديه أو الأبناء أو الزوجة، ويوم واحد في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
60. منح إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل لأي من العاملين بالمدرسة في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.

image صلاحيات قائد المدرسة وفق قرار معالي وزير المعارف في المملكة العربية السعودية رقم 1139/1 في 1421/03/17هـ :
■ نص القرار الوزاري :
إن وزير المعارف بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبعد الاطلاع على القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام.
وبعد الاطلاع على التوصيات التي أسفر عنها لقاء مديري المدارس الذي عقد في الرياض ما بين 17 إلى 19 ـ 10 ـ 1421هـ.
وسعياً إلى تطوير العمل في إدارات المدارس لتحقيق الأهداف المأمولة منها وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .. يقرر الآتي :
● أولاً : يمنح مديرو المدارس الصلاحيات الآتية :
1- تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها.
2- زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة عدد الطلاب مع عدد الفصول على ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم بذلك.
3- السماح للطلاب المتكررين الرسوب وكبار السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد.
4- إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد.
5- إحالة أي طالب يشتبه في إصابته بمرض معد إلى جهة صحية وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريراً طبياً معتمداً يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه.
6- فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحه وإبلاغ إدارة التعليم بذلك على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة.
7- إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب.
8- منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح.
9- تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة مع إشعار إدارة التعليم بذلك.
10- الموافقة على من يرشح للعمل وكيلاً للمدرسة مع ذكر المسوغات وتحدد لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير.
11- تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الوكيل، المرشد الطلابي، أمين مركز مصادر التعليم، محضر المختبر، رائد النشاط وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية.
12- تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي.
13- تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير جيد جدا وأربع زيارات للحاصل على تقدير جيد فأقل.
14- تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي مثل جدول تبادل الزيارات، ولقاءات معلمي التخصص، وورش العمل بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم.
15- توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين مثل الجدول المدرسي للحصص، الانتظار، المناوبة، الاختبارات .. الخ في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية وبما لا يتعارض مع التعليمات.
16- تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في حينه.
17- إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين والمتأخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق ويكون مدير شؤون الموظفين في إدارة التعليم مسؤولا عن التأخير في الحسم من الراتب.
18- منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد.
19- منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه.
20- تغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة.
21- المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ، ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك.
22- التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطلاب والمعلمين وسائر العاملين في المدرسة بعد موافقة مجلس المدرسة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة.
23- توقيع خطابات التعاريف لجميع منسوبي المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك وكذلك خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمين غير السعوديين خلال الإجازات الرسمية أو الاعتيادية.
24- العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها.
25- العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة.
26- تفويض بعض من صلاحياته لوكيل أو وكلاء المدرسة.
27- قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبار الدور الأول بفصليه والدور الثاني بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة، وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الثانوي.
28- قبول عذر الطالب بالصف الثالث الثانوي المتأخر عن الاختبار والسماح له بدخول قاعة الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج احد الطلاب من القاعة.
29- تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصه نفسه لغير الصفوف التي يدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم.
30- مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين الفصلية أو النصفية في حدود مادتين.
31- إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات لإدارة التعليم.

● ثانياً :
تنظم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لقاءات وحلقات عمل يشارك فيها جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبيقها ومتابعة تنفيذها.

● ثالثاً :
يقوم مديرو المدارس بعقد اجتماعات مع المعلمين والمرشدين الطلابيين والإداريين في مدارسهم لإيضاح المسئولية المسندة إلى كل منهم في هذه الصلاحيات والشروع في تنفيذها.

● رابعاً :
تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها ورصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع تطبيقها وترسل إدارة التعليم إلى وكيل الوزارة للتعليم ملاحظاتها واقتراحاتها موحدة في نهاية كل عام دراسي.

● خامساً :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي العمل به بنهاية العام المالي (1421/1420) وفي حالة عدم تعديله يتجدد تلقائياً بشكل مستمر.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.