خريطة الموقع
الأربعاء 8 سبتمبر 2010م



ـ أقسام منهل الثقافة التربوية
ـ القســـم : النظم العالمية
ـ العنوان : الإمارات (الدستور) : نظام العمل في المجلس الوطني للاتحاد *
إدارة منهل الثقافة التربوية
التعثر الدراسي *  «^»  النظريات الإدارية : نظرية الدور *  «^»  ـ تقرير : أحدث أبحاث السرطان من جامعة جان هوب 2010  «^»  ـ 407 : موقع : الأمم المتحدة  «^»  بيان الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1431 *  «^»  ـ كيف يكون التأدب مع المولى عز وجل ؟  «^»  ـ دلائل ليلة القدر بمستند الحديث والقراّن الكريم  «^»  السعودية : ما هي أهداف الجمعية الوطنية للمتقاعدين ؟ *  «^»  ـ 406 : صحيفة أخبار السعيدة الإلكترونية  «^»  تعريف : إدارة الوقت *
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على خير المربين نبينا ( محمد ) وعلى آله وصحبه أجمعين
● ـ الإمارات ( الدستور ) : نظام العمل في المجلس .
* ـ المادة 78 :
* يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادى كلما دعت الحاجة، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم .

* ـ المادة 79 :
* تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور .

* ـ المادة 80 :
* يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة .
* ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح، أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
* وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى .

* ـ المادة 81 :
* لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .

* ـ المادة 82 :
* لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفى حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها .

* ـ المادة 83 :
* يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .

* ـ المادة 84 :
* يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه .
* وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88) .
* وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .

* ـ المادة 85 :
* يكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة .. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم .
* ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية، وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء .
* وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان، وغير ذلك من شؤون، في حدود أحكام هذا الدستور .

* ـ المادة 86 :
* جلسات المجلس علنية .. وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .

* ـ المادة 87 :
* لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

* ـ المادة 88 :
* يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية .
* كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوى المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل، ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .

* ـ ( 101 ) .


 









Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.manhal.net - All rights reserved