من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : فريق منهل «2».
إجمالي القراءات : ﴿4063﴾.
عدد المشــاركات : ﴿81﴾.

المملكة العربية السعودية : اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1370هـ.
المملكة العربية السعودية : تعليمات جباية زكاة عروض التجارة : اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
♦ صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بالقرار الوزاري رقم 393 وتاريخ 6 / 8 / 1370 الموافق 13 / 5 / 1950م مؤلفة من عشرين مادة هي :
● تستحق الزكاة على جميع الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية على السواء ذكوراً أو إناثاً بالغين أو قاصرين أو محجوراً عليهم في ختام كل عام وفقاً لأحكام الشريعة ابتداءً من غرة المحرم 1370هـ (1950/10/13م).
● تعتبر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على الأفراد والشركات المذكورة خاضعة للزكاة بمقتضى نصوص الأحكام الشرعية فيها.
● تقدر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على المكلفين السعوديين من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها وكانت صفتها بما في ذلك الصفقات المالية والتجارية وريع السهوم وبصورة إجمالية كل دخل نصت الشريعة السمحاء بوجوب الزكاة عليه.
● تقدر الزكاة على العروض التجارية والممتلكات والمقتنيات النقدية بموجب أقيامها التي تقوم بها في نهاية السنة طبقاً للنصوص الشرعية الواردة فيها.
● يستمر على تقدير زكاة المواشي والأنعام والزروع وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة بكيفية تحقيقها وتحصيلها على مقتضى الأحكام الشرعية بحيث تؤخذ على نفس الطريقة الجاري العمل بها الآن.
● جميع الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة يبين فيها رأس المال وما دخل عليهم أو خرج منهم في كل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجعاً لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرعاً، ويشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من المحكمة التجارية أو كتاب العدل في الجهات التي لا يوجد فيها محكمة تجارية.
● تقدر الزكاة الشرعية على الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن إليها ويعتمد عليها عن طريق تحديد أقيام البضائع والآلات والأدوات والمقتنيات والممتلكات التابعة للزكاة وذلك استنتاجاً من موجودات بكاملها في نهاية العام أو بصورة تقديرية لمن ليس لهم موجودات ظاهرية.
● يجب على كل من تجب عليه الزكاة شرعاً من الأفراد والشركات أن يقدم في الشهر الأول من كل سنة إلى مأموري المالية المختصين بتحصيل الزكاة بياناً يحتوي على مقدار قيمة ما يملكه من الأموال والبضائع والممتلكات والمقتنيات النقدية وما يربحه منها التي يجب عليها كلها الزكاة ومقدار زكاتها الواجبة شرعاً.
● يقوم الموظف المكلف بتحقيق وتحصيل الزكاة بتدقيق البيانات المقدمة من الأفراد والشركات المبحوث عنهم ويحق له تدقيق دفاتر وقيود المكلفين بالزكاة عند الاقتضاء للتوثق من صحـة البيانات وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية ذات أرومة.
● إذا وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الإشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل إلى الجهة التي أشعرته بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الإشعار إليه، وإلا سقط حقه في الاعتراض والمراجعة، ويجب عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه.
● تقوم الجهة التي تلقت الاعتراض بتقديمه إلى اللجنة البدائية التي تتألف من الأمير أو من ينوب عنه وعضوية القاضي وأكبر مأمور مالي في المنطقة وثلاثة أشخاص من وجوه البلدة ينتخبهم المجلس الإداري سنوياً، وتقوم هذه اللجنة بتدقيق اعتراضات المكلفين ويحق لها أن تراجع قيود ودفاتر وحسابات ومستندات أصحاب المؤسسات والتجار وكل ما يرشدها إلى استكناه الحقيقة حيث يكون قرارها في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتراض.
● للمالية والمكلف الحق في استئناف قرار اللجنة البدائية إلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 26 من القرار 340 وتاريخ 1/ رجب /70هـ (1951/4/8م) في نفس الميعاد المحدد في المادة العاشرة من هذا القرار (1)، هذا فيما إذا بدا لأحدهما وجود خطأ أو نقصان في قرار اللجنة البدائية بالنسبة لتحقيقاتها وتدقيقاتها، وهذه اللجنة مكلفة باتخاذ قرارها في خلال شهر واحد من تاريخ ورود معاملة الاستئناف إليها وذلك على أكثر احتمال وتقدير.
● استئناف المالية أو المكلف لا يحول دون دفع الزكاة المتحققة بموجب قرار اللجنة البدائية وعلى المكلف دفعها قبل تقديم استئنافه، وإذا كانت النتيجة تنقيصاً لمقدار الزكاة تعاد إليه الزيادة المستوفاة، وإذا كانت زيادة تحصل منه الزيادة، ولا ينظر في الاستئناف إلا إذا كان مصحوباً بصورة مصدقة رسمياً من وصول دفع الزكاة المذكورة.
● يحق للجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أن تستدعي المكلف أو ممثله للحضور أمامها وعليه إجابة طلبها، فإذا امتنع بغير عذر شرعي يرفض اعتراضه واستئنافه.
● تطبق أحكام المادتين 21 ـ 31 من القرار رقم 340 وتاريخ 1/رجب/70هـ (1951/4/8م) بحق المكلفين بأداء الزكاة الشرعية.
● يقوم بأعمال تحقيق وتحصيل الزكاة الموظفون المنصوص عنهم في المادتين 18 ـ 19 من القرار رقم 340 وتاريخ 1/رجب/70هـ (8/4/1951م) علاوة على قيامهم بأعمال تحقيق وتحصيل ضريبة الدخل.
● إذا حصل تردد أو التباس في تطبيق إحدى المواد الوارد ذكرها بهذا القرار يستوضح منا عن ذلك للإيضاح والتفسير.
● على الموظفين المسئولين عن تطبيق هذا القرار مسك الدفاتر اللازمة لتحقيق الزكاة وتحصيلها وقيد الاعتراضات وتبليغ الإخبارات من المكلفين واستحصال البيانات من المكلفين للزكاة الشرعية.
● تطبع نسخ كافيه من هذا القرار ويعلن في الجرائد المحلية ويبلغ إلى من يلزم وإلى جميع الماليات لتنفيذ أحكامه.
● يشرف مدير المالية العام على طبع الدفاتر والإشعارات والبيانات المذكورة من هذا القرار وإرسالها إلى الماليات بأسرع ما يمكن.
وزير المالية